نصاب الذهب هو 85 جراماً من الذهب الخالص (عيار 24). إذا بلغ الذهب الذي تملكه هذا المقدار وحال عليه الحول الهجري (سنة قمرية كاملة)، وجبت فيه الزكاة بنسبة 2.5% من قيمته السوقية بالريال القطري. الحاسبة أعلاه تحسب قيمة النصاب بالسعر اللحظي تلقائياً.
الخطوة 1 — تحويل العيار: اجمع كل الذهب الذي تملكه وحوّله إلى مكافئ عيار 24. المعادلة: الوزن الخالص = الوزن الإجمالي × (العيار ÷ 24). مثال: 100 جرام عيار 21 = 100 × (21÷24) = 87.5 جرام ذهب خالص.
الخطوة 2 — التحقق من النصاب: إذا بلغ إجمالي وزنك الخالص 85 جراماً أو أكثر، وجبت الزكاة. إذا كان أقل فلا زكاة في الذهب وحده (لكن قد تجب في الكل مجتمعاً مع النقود والفضة).
الخطوة 3 — حساب القيمة: اضرب الوزن الخالص في سعر جرام عيار 24 اليوم بالريال القطري. مثال: 87.5 جرام × السعر اللحظي = إجمالي القيمة.
الخطوة 4 — حساب الزكاة: الزكاة = إجمالي القيمة × 2.5%. أو بطريقة مبسطة: اقسم القيمة على 40 للحصول على مقدار الزكاة.
نصاب الفضة هو 595 جراماً من الفضة الخالصة (999). إذا بلغ ما تملكه هذا الوزن وحال عليه الحول وجبت الزكاة بنسبة 2.5% من قيمته بالريال القطري. بما أن سعر الفضة أقل من الذهب، فإن نصاب الفضة يُعدّ "أيسر" من حيث متطلبات التحقق. كثير من العلماء يرون الاعتماد على نصاب الفضة (الأقل) لصالح المزكي.
ذهب الزينة (المجوهرات): اختلف العلماء في زكاة ذهب المرأة المعتاد لبسه. رأي جمهور الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية: تجب الزكاة في المجوهرات إذا بلغت النصاب. رأي المالكية وبعض الشافعية: لا زكاة في ذهب الزينة المستعمل فعلاً. الأحوط أداء الزكاة للخروج من الخلاف.
الذهب المرهون أو المقترض: الذهب المرهون تجب زكاته على المالك الأصلي وليس على المرتهن. الذهب المقترض يزكيه المقرِض (صاحبه الأصلي).
الذهب مع أموال أخرى: إذا كنت تملك ذهباً ونقوداً وفضة، يمكن ضمها جميعاً للتحقق من النصاب. الحاسبة تساعدك في الذهب والفضة منفردين، أما الجمع مع النقود فيحتاج تقديراً شخصياً أو استفتاء عالم دين.
الزكاة تُؤدى بعد حلول الحول الهجري على ملكية النصاب. الأفضل اختيار يوم ثابت كل عام (مثل أول رمضان أو ذكرى سنوية) لحساب وأداء الزكاة. إذا نقص الذهب عن النصاب في أي يوم خلال الحول ثم عاد وبلغه، يبدأ الحول من جديد.
يمكن أداء زكاة الذهب عبر عدة مسارات: صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف القطرية (الأفضل لضمان الوصول للمستحقين)، إعطاؤها للأهل والأقارب المحتاجين المنطبقة عليهم شروط الاستحقاق الشرعية، أو توكيل جمعيات خيرية قطرية معتمدة بتوزيعها. يُفضّل الصرف على مستحقين محليين أولاً ما لم تكن هناك حاجة ماسة في مكان آخر.